![]() |
![]() |
|
|
|
| مسابقة الرقم السعيد |
| جرب ادخال آخر 4 ارقام فقد تفوز بجائزة المنتدى إذا كانت الارقام صحيحة |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في هذا الموضوع | طرق عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||||||||||
|
.....قرأت هذا الكتاب واعجبني فقلت يجب أن يشاركوني إخواني وأخواتي فالله في .....القراءة والاستفادة فأتمنى ان يلاقي موضوعي إعجابكم ولا تنسوني من ....... دعائكم........ مفطرات الصوم : إخواني : قال الله تعالى :" فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل". ذكر الله في هذه الايه الكريمة أصول مفطرات الصوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة انواع : ألاول : الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج , وهو أعظمهما وأكبرهما إثما . فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا . ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق او لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر , فإن افطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد ( ويجزئ الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن فإن كان الرز اثقل زيد في وزنه بقدره وإن كان اخف نقص من وزنه بقدره), وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامراته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " هل تجد رقبة ؟ قال : لا . قال : هل تستطيع صيام شهرين ؟ ( يعني متتابعين كما في الروايات الاخرى) قال : لا. قال : فأطعم ستين مسكينا " وهو في الصحيحين مطولا. الثاني : إنزال المني بإختياره بتقبيل او لمس او استمناء او نحو ذلك لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي : يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . رواه بخاري . فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر , لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم , ولكنه كان املككم لإربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سل هذه – يعني أم سلمة- فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك, فقال : يارسول الله قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له .
|
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 (permalink) | |||||||||||||
|
لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الانزال بالتقبيل ونحوه او من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة بالاستنشاق إلا ان يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. واما الانزال بالاحتلام او التفكير المجرد عن العمل فلا يفطر لأن الاحتلام بغير إختيار الصائم . واما التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم :" إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم". متفق عليه. الثالث: ألاكل والشرب , وهو إيصال الطعام ظاو الشراب إلى الجوف من طريق الفم او الانف أيا كان نوع المأكول أو المشروب , لقوله تعالى:" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل" والسعوط في الانف كالاكل والشرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة :" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ". رواة الخمسة وصححه الترمذي. فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. الرابع : ما كان بمعنى الاكل والشرب وهو شيئان : أحدهما : حقن الدم في الصائم مثل ان يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب , وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه ( هذا ما كنت اراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما والاصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. الشي الثاني : الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الاكل والشرب فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما , فثبت لها حكمهما . فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات او عن طريق العروق حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما فلا يثبت لها حكمهما ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الاكل والشرب ولذا قال فقهاؤنا : لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطره وقال شيخ الاسلام ابن تميمة رحمه الله في رسالة ( حقيقة الصيام ) ليس في الادلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى الدماغ او بدن او ما كان داخلا من منفذ او اصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف, كان قول القائل : إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا بهذا قولا بلا علم انتهى كلامه رحمه الله .
|
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 (permalink) | |||||||||||||
|
الخامس: إخراج الدم بالحجامه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد وأبو داوود من حديث شداد بن اوس . قال البخاري ليس في الباب اصح منه . وهذا مذهب الامام احمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامه إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتاثير الحجامة , وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تاثير الحجامة إلا ان يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به , ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز لضرورة , ويفطر ذلك اليوم ويقضي . واما خروج الدم بالرعاف او السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الابرة ونحوها فلا يفطر لانه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة . السادس : التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم , لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي ". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم ومعنى ذرعه غلبه ويفطر إذا تعمد القئ إما بالفعل كعصر بطنه او غمز حلقه او بالشم مثل ان يشم شيئا ليقئ به او بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شي ليقئ به فيفطر بذلك كله , أما إذا حصل القئ بدون سبب منه فإنه لا يضر , وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القئ لان ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول القئ ولامنعه . السابع : خروج دم الحيض والنفساء , لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ؟ فمتى رأت دم الحيض او النفساء فسد صومها سواء في اول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة وإن احست بإنتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصمها صحيح . ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجب كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح . ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الامساك بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاء دون الامساك . أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر ولكن الاولى الاتمام. إخواني : حافظوا على الطاعات , وجانبوا المعاصي والمحرمات , وابتهلوا إلى فاطر الارض والسموات , وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات . واعلموا انه ليس لكم من دنياكم إلا ما امضيتموه في طاعة مولاكم. فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الاوان . والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لإغتنام الاوقات , وشغلها بالاعمال الصالحات , اللهم جد علينا بالفضل والاحسان, وعاملنا بالعفو والغفران , اللهم يسرنا لليسر , وجنبنا العسر واغفر لنا في الاخرة والاولى, اللهم ارزقنا شفاعة نبينا واوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها ابدا يارب العالمين. اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.
|
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||||||||||||
|
في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم إخواني : إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس , وهي الجماع والانزال بالمباشرة والاكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقئ لا يفطر الصائم منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا فهذه ثلاثة شروط : الشرط الاول : أن يكون عالما , فإن كان جاهلا لم يفطر , لقوله تعالى في سورة البقرة " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" فقال الله : قد فعلت رواه مسلم , وقوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما" . وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي , مثل أن يظن أن هذا الشئ غير مفطر فيفعله او جاهلا بالحال أي بالوقت , مثل ان يظن ان الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب , فلا يفطر في ذلك كله, لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية " حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود " عمدت إلى عقالين : أحدمها أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الابيض من الاسود أمسكت , فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد لليل". فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت ابي بكر ضي الله عنهما قالت : أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس , ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو امرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو امرهم بالقضاء لنقل لأنه مما توفر الدواعي على نقله للأهميته بل قال شيخ الاسلام ابن تميمة في رسالة ( حقيقة الصيام) إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن ابيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع , فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت , وقد أباح الله له الاكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء لكن متى تبين له هو يأكل أو يشرب ان الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع امسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شئ لزوال عذره حينئذ.
|
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 (permalink) | |||||||||||||
|
الشرط الثاني : ان يكون ذاكرا , فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة , ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". متفق عليه واللفظ لمسلم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته ونسبة إطعام الناسي وسقيه إلى الله دليل على عدم المؤاخذة عليه. لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شي بزوال عذره حينئذ, ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى" الشرط الثالث: أن يكون مختارا ,أي متناولا للمفطر بإختياره وإرادته, فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه رفع الحكم عن من كفر مكرها وقلبه مطمئن بالايمان فقال تعالى :" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ". فإذا رفع الله حكم الكفر عمن اكره عليه فما دونه اولى, ولقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الغطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه". رواه إبن ماجه والبهقي وحسنه النووي. فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة إلا أن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر , ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شئ بغير إختيار أو تمضمض أو إستنشق فنزل إلى جوفه شئ من الماء بغير إختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه لان ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما, ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا , ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب. قال شيخ الاسلام إبن تيمية في رسالة ( حقيقة الصيام) ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الافطار بهذه الاشياء, فعلمنا أنها ليست مفطرة, قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الامور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه, ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه لم يذكر شيئا من ذلك, والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاثمد المروح عند النوم وقال :" ليتقه الصائم". ضعيف. رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره. قال أبو داود : قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر. وقال شيخ الاسلام أيضا. والاحكام التي تحتاج الامه إلى معرفتها لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الامة . فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة.
|
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 (permalink) | |||||||||||||
|
ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور, لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شئ منه, لا يفطر بالمضمضة والاستنشاق, لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما تهرب شئ من الماء إلى جوفه, وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ولا يفطر بالتسوك, بل هو سنة له في النهار وآخره كالمفطرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الجماعة . وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الاوقات, وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم". رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه وفي السواك غنية عنه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه لما روى مالك وابو داود عن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج( اسم موضع) يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش . أو من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم, وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه وكأنه والله أعلم مملوء ماء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم, ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا. إخوتي : تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به, وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب / مجالس شهر رمضان تأليف: الشيخ محمد بن صالح العيثمين ...الرياض...
|
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 (permalink) | |||||||||||||
|
*** سأضيف لكم بعض الاختلافات التي نجدها في الفتاوي بين شيخ دين وآخر ... فأبو الحسن بن محمد الفقيه قال: استعمال السواك: يجوز للصائم استعمال السواك بل هو في حقه سنة في أول النهار وآخره, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :" السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله صلى الله عليه وسلم:" لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". [IMG]file:///C:/DOCUME~1/Muznah/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] استعمال معجون الاسنان لا يخلو من حالتين : Ø إحداهما: أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الانسان من ضبطه فهذا لا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلى إفساد الصوم وما ادى إلى المحرم فهو محرم. وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". Ø والثانية : إذا لم يكن المعجون قويا ويمكن التحرز منه فلا حرج في استعماله لأن باطن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الانسان بالماء ولا يضره ولو كان داخل الفم بحكم الباطن لكان الصائم يمنع أن يتمضمض. شم الطيب والبخور: ولا يقدح في الصيام شم الطيب سواء كان دهنا ام بخورا, لكان استنشاقه في حالة كونه دخانا يفطر لأنه ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء. استعمال بخاخ تسهيل التنفس: استعمال بخاخ تسهيل التنفس لمن يشكو من الربو وضيق التنفس لا بأس به ولا يضر الصيام, لأن استعماله لا يوصل الغاز إلى المعدة فليس أكلا ولا شربا ولا في حكمهما ومن هذا فإنه لا يفطر. مساحيق المكياج الزينة للصائمة: وكذلك الاكتحال في العين لا يضر بالصيام ولا بأس به إن شاء الله, لأن هذه الاشياء ليست منصوصا عليها بمعنى المنصوص عليه والعين ليست منفذا للاكل والشرب. وقد قال أهل العلم : لو لطخ الانسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك لأن ذلك ليس منفذا. طهر المرأة قبل الفجر والاغتسال بعده والاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر: من النساء من تظن أن صومها لا يصح إلا بالاغتسال من الحيض وإن طهرت قبل الفجر وهذا غير صحيحا فإن المرأة إذا طهرت قبل الفجر وكانت متيقنه من طهرها صح صيامها ووجب عليها عقد نية الصيام وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وكذلك لو كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومها يصح ولا حرج في ذلك . فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله , فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر". إبتلاع الريق : ابتلاع الريق مهما قل أو كثر سواء كان مفرقا أو متتابعا لا يضر الصائم.
التعديل الأخير تم بواسطة : نسيم البحر بتاريخ 27-08-2008 الساعة 07:46 PM .
|
|||||||||||||