27-08-2008, 07:38 PM
|
رقم المشاركة : 4 (permalink)
|
| تاريخ التسجيل : Mar 2008 |
| رقم العضو : 1013 |
| المواضيع : 53 |
| الردود : 879 |
| مجموع المشاركات : 932 |
| بمعدل : 3.11 مشاركة في اليوم |
| معدل التقييم : 129 |
معدل تقييم المستوى :   |
| المخالفات : 0/0 (0) |
|
|
|
|
في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم
إخواني : إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس , وهي الجماع والانزال بالمباشرة والاكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقئ لا يفطر الصائم منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا فهذه ثلاثة شروط :
الشرط الاول : أن يكون عالما , فإن كان جاهلا لم يفطر , لقوله تعالى في سورة البقرة " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" فقال الله : قد فعلت رواه مسلم , وقوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما" . وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي , مثل أن يظن أن هذا الشئ غير مفطر فيفعله او جاهلا بالحال أي بالوقت , مثل ان يظن ان الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب , فلا يفطر في ذلك كله, لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية " حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود " عمدت إلى عقالين : أحدمها أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الابيض من الاسود أمسكت , فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد لليل".
فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم.
وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت ابي بكر ضي الله عنهما قالت : أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس , ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو امرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو امرهم بالقضاء لنقل لأنه مما توفر الدواعي على نقله للأهميته بل قال شيخ الاسلام ابن تميمة في رسالة ( حقيقة الصيام) إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن ابيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب.
ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع , فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت , وقد أباح الله له الاكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء لكن متى تبين له هو يأكل أو يشرب ان الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع امسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شئ لزوال عذره حينئذ.
| التوقيع - نسيم البحر |
|
لا تنتظر السعادة حتى تبتسم
ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا |
|
|
|
|